ff 

غرفة الملاحة البحرية الليبية

قانون رقم " 18 " لسنة 1991ف بإنشاء
غرفة الملاحة البحرية

very 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤتمر الشعب العام:

 تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990 ف  ، التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية و النقابات و الاتحادات و الروابط المهنية " مؤتمر الشعب العام " في دور انعقاده العادي في الفترة من : 29ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلي 17 من شهر الصيف 1991ف.
و بعد الإطلاع على القانون رقم " 52" لسنة 1973 ف بإنشاء غرفة الملاحة البحرية.

 

صيغ القانون الاتى

المادة الأولي:.

تنشا غرف للملاحة البحرية تكون لها شخصية اعتبارية و يحدد مقر كل منها و دائرة اختصاصها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل، وتخضعه لإشرافها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
 
المادة الثانية:.

تهدف غرف الملاحة إلى العناية بشئون الملاحة البحرية و الخدمات التي تقدم للسفن و البضائع و الركاب و اقتراح ما تراه لازما لرفع كفاءتها و تطويرها و تنميتها، كما تقوم برعاية مصالح أعضائها المتصلة بأغراضها و الدفاع عنها و تمثيلها أمام جميع الجهات و الهيئات.
و لهذه الغرف أن تعاون في تسوية المنازعات التي تنشا بين الأعضاء أو بينهم و بين الغير، كما تتولى تسوية هذه المنازعات بطريق التحكيم بناء على اتفاق ذوي الشأن.
 
المادة الثالثة:.

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بأعمال الملاحة و التوكيلات البحرية مزاولة هذه الأعمال إلا إذا كان مقيدا بعضوية الغرفة التي يقع العمل المرخص له في دائرة اختصاصها.
و يجب علي المرخص لهم تسوية أوضاع قيدهم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. و في جميع الأحوال يتم القيد بقرار من لجنة إدارة الغرفة بناء علي طلب يقدم إليها مرفقا بصورة من ترخيص مزاولة النشاط، و يجوز للجنة الإدارة أن تقبل في عضويتها كل من يزاول عملا متصلا أو مرتبطا بالملاحة و التوكيلات البحرية.
و يقوم أمين عام الغرفة بقيد من يقبل عضوا بالغرفة في سجل يعد لهذا الغرض بعد أن يؤدى العضو رسم القيد المقرر.
 
المادة الرابعة:.

على كل عضو أن يؤدي للغرفة خلال الشهر الأول من كل عام رسم الاشتراك السنوي المحدد.
المزيد ....