قانون رقم " 18 " لسنة 1991ف بإنشاء
غرفة الملاحة البحرية
مؤتمر الشعب العام:
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور
انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990 ف ، التي صاغها
الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية و النقابات و الاتحادات
و الروابط المهنية " مؤتمر الشعب العام " في دور انعقاده العادي في الفترة
من : 29ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلي 17 من شهر
الصيف 1991ف.
و بعد الإطلاع على القانون رقم " 52" لسنة 1973 ف بإنشاء غرفة الملاحة
البحرية.
صيغ القانون الاتى
المادة الأولي:.
تنشا غرف للملاحة البحرية تكون لها شخصية اعتبارية و
يحدد مقر كل منها و دائرة اختصاصها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء
على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل، وتخضعه لإشرافها وفقا
للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية:.
تهدف غرف الملاحة إلى العناية بشئون الملاحة البحرية و
الخدمات التي تقدم للسفن و البضائع و الركاب و اقتراح ما تراه لازما لرفع
كفاءتها و تطويرها و تنميتها، كما تقوم برعاية مصالح أعضائها المتصلة
بأغراضها و الدفاع عنها و تمثيلها أمام جميع الجهات و الهيئات.
و لهذه الغرف أن تعاون في تسوية المنازعات التي تنشا بين الأعضاء أو بينهم
و بين الغير، كما تتولى تسوية هذه المنازعات بطريق التحكيم بناء على اتفاق
ذوي الشأن.
المادة الثالثة:.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بأعمال
الملاحة و التوكيلات البحرية مزاولة هذه الأعمال إلا إذا كان مقيدا بعضوية
الغرفة التي يقع العمل المرخص له في دائرة اختصاصها.
و يجب علي المرخص لهم تسوية أوضاع قيدهم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا
القانون. و في جميع الأحوال يتم القيد بقرار من لجنة إدارة الغرفة بناء علي
طلب يقدم إليها مرفقا بصورة من ترخيص مزاولة النشاط، و يجوز للجنة الإدارة
أن تقبل في عضويتها كل من يزاول عملا متصلا أو مرتبطا بالملاحة و التوكيلات
البحرية.
و يقوم أمين عام الغرفة بقيد من يقبل عضوا بالغرفة في سجل يعد لهذا الغرض
بعد أن يؤدى العضو رسم القيد المقرر.
المادة الرابعة:.
على كل عضو أن يؤدي للغرفة خلال الشهر الأول من كل عام
رسم الاشتراك السنوي المحدد.
المزيد ....
