غرفة الملاحة البحرية
نبذة تاريخية:
مع أوائل السبعينيات من القرن الماضي حيث البدايات الفعلية لتنمية و تطوير الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على التصدير و الاستيراد. و لما تستحوذ عليه التجارة بحرا من نصيب وافر من مجمل التجارة الدولية، اهتم المسئولين بالدور الذي تلعبه غرفة الملاحة البحرية، فجاء القانون رقم " 52 " لسنة 1973 ف بإنشاء غرف الملاحة البحرية و على ضوئه أنشئت غرفتان للملاحة، احدهما بطرابلس و الاخري ببنغازي بموجب القرار الوزاري رقم "165 "لسنة 1973 ف. و بدمج القطاع الاهلى في القطاع العام بدأ يتراجع الاهتمام بدور الغرف حتى نهاية الثمانيات حيث تم استئناف نشاط الغرفتين بقرار أمين المواصلات و النقل البحري رقم " 429 " لعام 1987 ف.
و في مطلع التسعينيات و لشعور المسئولين بأهمية و ضرورة تواجد القطاع الاهلى جنبا إلى جنب مع القطاع العام و لمواكبة المستجدات على الساحة العالمية و لتحسين البني التحتية للاقتصاد، تم فتح المجال أمام الخواص بمزاولة الأنشطة البحرية بشكل مقنن، و بالتالي أعيد النظر في الوضع السابق، فتم تحديث القانون السابق بالقانون رقم " 18 " لسنة 1991 ف، و منه ولدت فكرة إنشاء غرفة ملاحة بحرية واحدة على مستوي الجماهيرية العظمى و هي القائمة حاليا و التي أنشئت بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم " 154 " لعام 1992 ف بالاستناد للقانون السالف الذكر مع الإبقاء على غرفة بنغازي كمكتب ليؤدي دوره كما كان عليه الوضع.
الأهداف:
تهدف غرفة الملاحة إلى العناية بشئون الملاحة البحرية و الخدمات، التي تقدم للسفن و البضائع و الركاب و اقتراح ما تراه مناسبا لرفع كفاءتها و تطويرها و تنميتها.
و تقوم الغرفة برعاية مصالح أعضائها المتصلة بأغراضها و الدفاع عنها و تمثيلها أمام جميع الجهات و الهيئات.
و للغرفة دور هام و فعال في تطوير صناعة النقل البحري و الموانئ، و نشر المعرفة بشئون الملاحة البحرية من خلال:-
· إقامة المؤتمرات الملاحية و الندوات و حلقات النقاش.
· إعداد الدراسات و البحوث الملاحية البحرية بغية إضافة قيم جديدة للرفع من كفاءة أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي الملاحي البحري.
· تجميع البيانات الملاحية و تبويبها ، وتقديمها في صورة إحصائيات و كتيبات إرشادية لتكون وسيلة من وسائل تطوير أعمال أعضائها .
· التعاون مع الهيئات و المنظمات الإقليمية و الدولية و فتح سبل الاتصال الفعال في خدمة الملاحة البحرية بالجماهيرية.
تعريفة حقوق الوكيل :
جدول تعريفة حقوق الوكلاء في شأن عوائد المحاسبة بين وكلاء الملاحة البحرية و ملاك و مؤجري و مجهزي السفن
البند الأول:.
يحصل وكيل الملاحة من مالك أو مؤجر السفينة أو من في حكمه مقابل رعاية مصالح السفينة عن كل رحلة للميناء الواحد العوائد التالية:.
1. سفن حمولتها حتى ألفي طن قائم و مسجل ."GRT" 500
2. سفن حمولتها من ألفي و واحد طن قائم و مسجل فما فوق. "GRT" 700
3. ناقلة نفط و مشتقاته حمولتها حتى ثلاثين ألف طن متري قائم. "DWT" 1200
4. ناقلة نفط و مشتقاته حمولتها من ثلاثين ألف و واحد حتى مائة ألف طن متري قائم DWT 1800 "
5.. ناقلة نفط ومشتقاته حمولتها من مائة ألف و واحد طن متري قائم فما فوق . "DWT " 2400
البند الثاني:.
يحصل وكيل الملاحة من مالك أو مؤجر السفينة النسب التالية:.
1. عن قيمة أجرة النقل البحري " النولون " عن البضائع المصدرة و غير المنتجة أو المصنعة محليا و المحجوزة بمعرفة الوكيل. 10 %
2. عن قيمة أجرة النقل البحري عن البضائع المنتجة أو المصنعة محليا عند التصدير مع إعفاء ناقلات النفط. 03
3. عن قيمة أجرة النقل البحري عن البضائع الصادرة و الغير منتجة أو المصنعة محليا المحجوزة بمعرفة مالك السفينة أو من في حكمة. 03 %
4. عن قيمة أجرة النقل البحري بالنسبة للبضائع الواردة من موانئ داخل البحر المتوسط. 04 %
5. عن قيمة أجرة النقل البحري بالنسبة للبضائع الواردة من موانئ خارج البحر المتوسط. 03 %
6. عن قيمة تذاكر السفر المحجوزة من قبل الوكيل. 10 %
7. عن قيمة غرامة تأخير الحاويات و الجرارات و المعدات الاخري. 05 %
8. عن قيمة أجرة النقل البحري المحصل محليا بمعرفة الوكيل. 05 %
9. عن قيمة غرامة تأخير السفن " العطل " محليا و تخصم من مالك أو مؤجر السفينة من قبل
10. عن قيمة مبالغ يدفعها وكيل الملاحة بالنيابة عن مالك السفينة أو وكيلها في حالة ما يكون حسابه مدين طرف الوكيل الملاحي و من في حكمه. 10 %
البند الثالث:
يحصل وكيل الملاحة من مالك السفينة أو من يقوم مقامه المصارف التالية مقابل القيام بالحصر و العد و الفرز و الإشراف للبضائع المفرغة أو المشحونة :
1. بضائع مشحونة على سفن تقليدية و ذلك عن الطن ألوزني بالنسبة للبضائع المجولة كالحبوب الأعلاف 600 درهم
2. البضائع العامة و البضائع المشحونة على سفن الدحرجة " رورو " و ذلك عن الطن أو المتر المكعب، أيهما اكبر 400 درهم
3. الحبوب الصب و البضائع الصب عن الطن . 200 درهم
و تعفي ناقلات النفط من البند أعلاه.
البند الرابع:.
يحصل الوكيل الملاحي مقابل الإشراف على الحاويات و الجراران و المعدات، و فتح سجلات لها و المتابعة و التخزين و مناولتها بمنطقة الوكيل الملاحي إلى حين إعادة شحنها العوائد التالية:
1. حاوية أو جرار عشرون قدما و ذلك عن اليوم الواحد بحد ادني 60 دينار. 2 دينار
2. حاويات أو جرار أربعون قدما و ذلك عن اليوم الواحد و بحد ادني 120 دينار. 4 دينار
البند الخامس:
1. عن مقابل خدمات إدارية عامة بخصوص مستندات الحمولة. 200 دينار
2. استلام و تخليص بوالص الشحن الجوية بالنسبة للمستندات و ذلك عن البوليصة الواحدة. 30 دينار
3. عن طوابع الدمغة و الطوابع البريدية . 40 دينار
4. عن البرقيات البريدية القيمة الفعلية مضافا إليها. 10 %
5. عن البرقيات المرسلة، أجهزة الإبراق و ما في حكمها التابعة للوكيل الملاحي و ذلك عن الدقيقة الواحدة بحد ادني 20 دينار. 2 دينار
6.عن استعمال وسائل النقل كالسيارة بالموانئ التجارية عن اليوم الواحد من تاريخ دخول السفينة حوض الميناء، وبحد أقصى 600 دينار عن الرحلة الواحدة. 30 دينار
7. عن استعمال وسائل النقل بالموانئ النفطية عن اليوم الواحد من تاريخ دخول السفينة حدود الميناء و بحد أقصي 600 دينار. 40 دينار
8. عائد إضافي لليوم الواحد عن كل ناقلة نفط بعد مضي يومين من إرسائها. 100 دينار
9. عائد استعمال قارب الوكيل الملاحي داخل الحوض للرحلة الواحدة . 30 دينار
10. عن استعمال قارب الوكيل الملاحي خارج الحوض للرحلة الواحدة. 100 دينار
11. الفحوصات الطبية للفرد الواحد بدون مصاريف الأدوية. 10 دينار
12.إجراءات ترحيل أو جلب أفراد الطاقم عن الفرد بدون أجرة السفر و الإقامة. 25 دينار
13. عن خدمات الإجراءات الجمركية للرحلة الواحدة. 25 دينار
14. مقابل أية مطالبات عند الحجز أو الضرر مقابل متابعة إجراءات المطالبات الملاحية. 100دينار
15. إجراءات الاحتجاج البحري المقدم من ربان السفينة بالإضافة للمصاريف الفعلية. 10دينار
16. إجراءات إعادة تسليم السفينة لأصحابها بالإضافة للمصاريف الفعلية. 40 دينار
17. التموين و الأدوية القيمة الفعلية مضافا إليها. 10 دينار
18. الخدمات المصرفية و أية نفقات أخري أو خدمات القيمة الفعلية مضافا إليها. 40 دينار
19. تكلفة وكيل حماية، وذلك عن الرحلة الواحدة بالميناء الواحد. 600 دينار
20. يحصل الوكيل الملاحي في حالة إعادة شحن البضائع الواصلة إلى الموانئ الليبية بأخر ميناء للشحن الأصلي بالإضافة إلى المصاريف الاخري. 50 دينار
21. استعمال معدات التفريغ. القيمة الفعلية
22. تنظيف الرصيف. القيمة الفعلية
23. عوائد الشحن و التفريغ. القيمة الفعلية
24. تنظيف السفينة. القيمة الفعلية
25. رسوم السفن. القيمة الفعلية
البند السادس:
1. يحصل وكيل الملاحة من المستورد " المستلم " مقابل إشعاره عن وصول البضائع. 5 دينار
2. يحصل وكيل الملاحة من المستورد " المستلم " عن كل إذن تسليم يصدره. 10 دينار