قانون رقم " 18 " لسنة 1991ف بإنشاء
غرفة الملاحة البحرية
مؤتمر الشعب العام:
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور
انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990 ف ، التي صاغها
الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية و النقابات و الاتحادات
و الروابط المهنية " مؤتمر الشعب العام " في دور انعقاده العادي في الفترة
من : 29ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلي 17 من شهر
الصيف 1991ف.
و بعد الإطلاع على القانون رقم " 52" لسنة 1973 ف بإنشاء غرفة الملاحة
البحرية.
صيغ القانون الآتي
المادة الأولي:.
تنشا غرف للملاحة البحرية تكون لها شخصية اعتبارية و
يحدد مقر كل منها و دائرة اختصاصها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء
على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل، وتخضعه لإشرافها وفقا
للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية:.
تهدف غرف الملاحة إلى العناية بشئون الملاحة البحرية و
الخدمات التي تقدم للسفن و البضائع و الركاب و اقتراح ما تراه لازما لرفع
كفاءتها و تطويرها و تنميتها، كما تقوم برعاية مصالح أعضائها المتصلة
بأغراضها و الدفاع عنها و تمثيلها أمام جميع الجهات و الهيئات.
و لهذه الغرف أن تعاون في تسوية المنازعات التي تنشا بين الأعضاء أو بينهم
و بين الغير، كما تتولى تسوية هذه المنازعات بطريق التحكيم بناء على اتفاق
ذوي الشأن.
المادة الثالثة:.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بأعمال
الملاحة و التوكيلات البحرية مزاولة هذه الأعمال إلا إذا كان مقيدا بعضوية
الغرفة التي يقع العمل المرخص له في دائرة اختصاصها.
و يجب علي المرخص لهم تسوية أوضاع قيدهم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا
القانون. و في جميع الأحوال يتم القيد بقرار من لجنة إدارة الغرفة بناء علي
طلب يقدم إليها مرفقا بصورة من ترخيص مزاولة النشاط، و يجوز للجنة الإدارة
أن تقبل في عضويتها كل من يزاول عملا متصلا أو مرتبطا بالملاحة و التوكيلات
البحرية.
و يقوم أمين عام الغرفة بقيد من يقبل عضوا بالغرفة في سجل يعد لهذا الغرض
بعد أن يؤدى العضو رسم القيد المقرر.
المادة الرابعة:.
على كل عضو أن يؤدي للغرفة خلال الشهر الأول من كل عام رسم الاشتراك السنوي المحدد.
المادة الخامسة:.
تحدد رسوم القيد و الاشتراك السنوي بقرار من اللجنة
الشعبية العامة للمواصلات و النقل علي ألا تزيد قيمة رسم القيد على خمسمائة
دينار و قيمة رسم الاشتراك السنوي على ألف دينار.
المادة السادسة:.
للجنة إدارة الغرفة أن تقرر شطب اسم العضو الذي لم يؤد
رسم الاشتراك السنوي من سجل الأعضاء، و يعاد قيده إذا قام بالسداد.
و تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية
العامة للمواصلات و النقل، الحالات التي يجوز فيها للغرفة إسقاط العضوية، و
إجراءات التظلم من هذا القرار و الشروط الواجب توفرها لإعادة القيد.
المادة السابعة:.
لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أعمال الملاحة و
التوكيلات البحرية قبل تقديم ما يدل على أداء رسم الاشتراك في الغرفة.
المادة الثامنة:.
تتولى إدارة الغرفة لجنة إدارة تتكون من خمسة أعضاء
تختار الجمعية العمومية للغرفة ثلاثة منهم من بين أعضائها، و مندوب عن كل
من الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل، و مندوب عن
مصلحة الجمارك، و يصدر بتسمية أمين و أعضاء لجنة الإدارة قرار من اللجنة
الشعبية العامة للمواصلات و النقل.
المادة التاسعة:.
مدة عضوية لجنة إدارة الغرفة أربعة سنوات، و يجوز تجديدها لمدة مماثلة.
المادة العاشرة:.
تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة امينها مرة كل شهر، و لا يكون اجتماعها
صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم أمين لجنة الإدارة أو من يحل
محله، و تصدر قراراتها بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين.
المادة الحادية عشر:.
للجنة الإدارة أن تتخذ من القرارات ما تراه لازما لتحقيق
إغراضها و إدارة شئونها، ولها على وجه الخصوص:.
· اختيار أمين عام الغرفة من
بين أعضائها.
· اقتراح اللوائح الداخلية و
الإدارية و المالية للغرفة.
· وضع الميزانية التقديرية
اللازمة لتسيير نشاطها.
· اختيار من يحل محل أمين لجنة
الإدارة عند غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة الثانية عشر:.
يصدر باعتماد اللوائح الداخلية و الإدارية و المالية للغرف قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل.
المادة الثالثة عشر:.
تبلغ قرارات لجنة إدارة الغرفة لامين اللجنة الشعبية
العامة للمواصلات و النقل خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، ولا تصبح هذه
القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها أو مضى أسبوعين من تاريخ إحالتها.
المادة الرابعة عشر:.
يتولى أمين لجنة إدارة الغرفة رئاسة اجتماعات لجنة
الإدارة و الإشراف على أعمال الغرفة، و متابعة نشاطها، وثمتيلها في
علاقاتها مع الغير، و أمام القضاء.
المادة الخامسة عشر:.
يقوم أمين عام الغرفة تحت إشراف أمين لجنة الإدارة
بتصريف الشئون الإدارية و المالية للغرفة بمعاونة عدد كاف من العاملين.
المادة السادسة عشر:.
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع أعضائها المقيدين
بها و اللذين قاموا بسداد رسم الاشتراك السنوي.
المادة السابعة عشر:.
تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة كل سنة برئاسة أمين
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل أو من يفوضه بدعوة من أمين لجنة
إدارة الغرفة، و ذلك للنظر في التقرير السنوي الذي تقدمه لجنة الإدارة عن
نشاط الغرفة و اعتماد الحساب الختامي، وإبداء توجيهاتها و ملاحظاتها عن سير
أعمال الغرفة.
المادة الثامنة عشر:.
تتكون الموارد المالية للغرفة من:.
· رسوم القيد و الاشتراك.
· مقابل ما تؤديه للغير من
خدمات.
· ما يحصل لها من مبالغ من
الخزانة.
· ما تتلقاه من هبات و تبرعات.
المادة التاسعة عشر:.
تتولى الأجهزة الرقابية العامة المختصة فحص و مراجعة
حسابات غرف الملاحة.
المادة العشرون:.
يلغى القانون رقم " 52 " لسنة 1973 ف، كما يلغى كل حكم
يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الحادية و العشرون:.
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، و ينشر في الجريدة الرسمية، و في وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 16 محرم الحرام 1401 و. ر
الموافق: 28 ناصر 1991 م