sg 

غرفة الملاحة البحرية الليبية

قانون رقم " 18 " لسنة 1991ف بإنشاء
غرفة الملاحة البحرية

 

مؤتمر الشعب العام:

 تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990 ف  ، التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية و اللجان الشعبية و النقابات و الاتحادات و الروابط المهنية " مؤتمر الشعب العام " في دور انعقاده العادي في الفترة من : 29ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلي 17 من شهر الصيف 1991ف.
و بعد الإطلاع على القانون رقم " 52" لسنة 1973 ف بإنشاء غرفة الملاحة البحرية.

 

صيغ القانون الآتي

المادة الأولي:.

تنشا غرف للملاحة البحرية تكون لها شخصية اعتبارية و يحدد مقر كل منها و دائرة اختصاصها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل، وتخضعه لإشرافها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
 
المادة الثانية:.

تهدف غرف الملاحة إلى العناية بشئون الملاحة البحرية و الخدمات التي تقدم للسفن و البضائع و الركاب و اقتراح ما تراه لازما لرفع كفاءتها و تطويرها و تنميتها، كما تقوم برعاية مصالح أعضائها المتصلة بأغراضها و الدفاع عنها و تمثيلها أمام جميع الجهات و الهيئات.
و لهذه الغرف أن تعاون في تسوية المنازعات التي تنشا بين الأعضاء أو بينهم و بين الغير، كما تتولى تسوية هذه المنازعات بطريق التحكيم بناء على اتفاق ذوي الشأن.
 
المادة الثالثة:.

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بأعمال الملاحة و التوكيلات البحرية مزاولة هذه الأعمال إلا إذا كان مقيدا بعضوية الغرفة التي يقع العمل المرخص له في دائرة اختصاصها.
و يجب علي المرخص لهم تسوية أوضاع قيدهم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. و في جميع الأحوال يتم القيد بقرار من لجنة إدارة الغرفة بناء علي طلب يقدم إليها مرفقا بصورة من ترخيص مزاولة النشاط، و يجوز للجنة الإدارة أن تقبل في عضويتها كل من يزاول عملا متصلا أو مرتبطا بالملاحة و التوكيلات البحرية.
و يقوم أمين عام الغرفة بقيد من يقبل عضوا بالغرفة في سجل يعد لهذا الغرض بعد أن يؤدى العضو رسم القيد المقرر.
 
المادة الرابعة:.

على كل عضو أن يؤدي للغرفة خلال الشهر الأول من كل عام رسم الاشتراك السنوي المحدد.

المادة الخامسة:.

تحدد رسوم القيد و الاشتراك السنوي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل علي ألا تزيد قيمة رسم القيد على خمسمائة دينار و قيمة رسم الاشتراك السنوي على ألف دينار.
 
المادة السادسة:.

للجنة إدارة الغرفة أن تقرر شطب اسم العضو الذي لم يؤد رسم الاشتراك السنوي من سجل الأعضاء، و يعاد قيده إذا قام بالسداد.
 و تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل، الحالات التي يجوز فيها للغرفة إسقاط العضوية، و إجراءات التظلم من هذا القرار و الشروط الواجب توفرها لإعادة القيد.
 
المادة السابعة:.

لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أعمال الملاحة و التوكيلات البحرية قبل تقديم ما يدل على أداء رسم الاشتراك في الغرفة.
 
المادة الثامنة:.

تتولى إدارة الغرفة لجنة إدارة تتكون من خمسة أعضاء تختار الجمعية العمومية للغرفة ثلاثة منهم من بين أعضائها، و مندوب عن كل من الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل، و مندوب عن مصلحة الجمارك، و يصدر بتسمية أمين و أعضاء لجنة الإدارة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل.
 
المادة التاسعة:.
مدة عضوية لجنة إدارة الغرفة أربعة سنوات، و يجوز تجديدها لمدة مماثلة.
 
المادة العاشرة:.
تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة امينها مرة كل شهر، و لا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم أمين لجنة الإدارة أو من يحل محله، و تصدر قراراتها بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين.
 
المادة الحادية عشر:.

للجنة الإدارة أن تتخذ من القرارات ما تراه لازما لتحقيق إغراضها و إدارة شئونها، ولها على وجه الخصوص:.
·        اختيار أمين عام الغرفة من بين أعضائها.
·        اقتراح اللوائح الداخلية و الإدارية و المالية للغرفة.
·        وضع الميزانية التقديرية اللازمة لتسيير نشاطها.
·        اختيار من يحل محل أمين لجنة الإدارة عند غيابه أو قيام مانع لديه.
 
المادة الثانية عشر:.

يصدر باعتماد اللوائح الداخلية و الإدارية و المالية للغرف قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل.

المادة الثالثة عشر:.

تبلغ قرارات لجنة إدارة الغرفة لامين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها أو مضى أسبوعين من تاريخ إحالتها.
 
المادة الرابعة عشر:.

يتولى أمين لجنة إدارة الغرفة رئاسة اجتماعات لجنة الإدارة و الإشراف على أعمال الغرفة، و متابعة نشاطها، وثمتيلها في علاقاتها مع الغير، و أمام القضاء.
 
المادة الخامسة عشر:.

يقوم أمين عام الغرفة تحت إشراف أمين لجنة الإدارة بتصريف الشئون الإدارية و المالية للغرفة بمعاونة عدد كاف من العاملين.
 
المادة السادسة عشر:.

تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع أعضائها المقيدين بها و اللذين قاموا بسداد رسم الاشتراك السنوي.
 
المادة السابعة عشر:.

تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة كل سنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات و النقل أو من يفوضه بدعوة من أمين لجنة إدارة الغرفة، و ذلك للنظر في التقرير السنوي الذي تقدمه لجنة الإدارة عن نشاط الغرفة و اعتماد الحساب الختامي، وإبداء توجيهاتها و ملاحظاتها عن سير أعمال الغرفة.
 
المادة الثامنة عشر:.

تتكون الموارد المالية للغرفة من:.
·        رسوم القيد و الاشتراك.
·        مقابل ما تؤديه للغير من خدمات.
·        ما يحصل لها من مبالغ من الخزانة.
·        ما تتلقاه من هبات و تبرعات.
 
المادة التاسعة عشر:.

تتولى الأجهزة الرقابية العامة المختصة فحص و مراجعة حسابات غرف الملاحة.
 
المادة العشرون:.

يلغى القانون رقم " 52 " لسنة 1973 ف، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
 
المادة الحادية و العشرون:.

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، و ينشر في الجريدة الرسمية، و في وسائل الإعلام المختلفة.


 
                                                                                           مؤتمر الشعب العام

صدر في: 16 محرم الحرام 1401 و. ر
الموافق: 28 ناصر 1991 م