sg 

غرفة الملاحة البحرية الليبية

اللائحة الإدارية لغرفة الملاحة البحرية

 

الفصل الأول " أغراض الغرفة "

مادة "1 "

تعني غرفة الملاحة البحرية بالمصالح المشتركة لأعضائها و تدافع عنها و تمثلهم أمام الجهات و تساهم إمكانياتهم في تنمية الملاحة البحرية و رفع كفاءتهم و لها في سبيل ذلك القيام بكافة الأعمال التي تساعدها علي تحقيق أغراضها خاصة منها ما يلي.

 

· الخدمات و التسهيلات اللازمة للسفن و البضائع و الركاب.

· التنسيق و التعاون مع الهيئات و المؤسسات و الاتحادات ذات العلاقة بمهامها عربيا و عالميا.

·  تجميع البيانات و المعلومات و الإحصائيات المتعلقة بالملاحة البحرية و تعميمها محليا و دوليا في حدود القانون.

· المساهمة في دراسة مشاريع القوانين و القرارات و اللوائح ذات العلاقة بالملاحة البحرية وإبداء الرأي حيالها، و تقديم الاقتراحات للجهات المختصة في شأن ما تراه مناسبا و لازما من تشريعات لتطوير و تنظيم الخدمة الملاحية.

· الإشراف على اشتراك الوكالات و الشركات الملاحية في اللجان و المؤتمرات و الندوات التي تستدعى المصلحة العامة حضورها.

·  عقد الندوات و المؤتمرات الملاحية و الاشتراك فيها في الداخل و الخارج.

·  أبداء الرأي فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالملاحة البحرية و التعاون في تسوية المنازعات التي تحال إليها بطريق التوفيق أو التحكيم بناء على اتفاق ذوي الشأن.

· التصديق على الكفالات و على مقدرة الكفلاء المالية و شهادات الشحن و الفواتير وقوائم الحساب و على صحة التوقيعات الواردة فيها.

· التصديق على الكفالات و على مقدرة الكفلاء المالية و شهادات الشحن و الفواتير قوائم الحساب و علي صحة التوقيعات الواردة فيها.

· تسوية و تنظيم أمور خبراء المعاينة و تحديد مقابل أتعابهم و تسوية الخسائر البحرية.

· إصدار نشرات دورية ملاحية تهتم بشئون الملاحة و الاشتراك فيما تصدره الهيئات الملاحية الاخري من دورات و نشرات.

·  تحديد تعريفة المعاينات النفطية و البضائع داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي.

· وضع ضوابط لحماية المورد و المصدر الوطني عن طريق البحر وفقا للقواعد و النظم للدولة و متابعة تنفيذها.

الفصل الثاني " الجمعية العمومية للغرفة "

 

مادة " 2 ".

تتكون الجمعية العمومية بالغرفة من جميع الأعضاء المقيدين في سجل الأعضاء، و لا يجوز للأعضاء الذين لم يؤذوا رسم الاشتراك السنوي المقرر حضور اجتماعات الجمعية العمومية.

 

مادة " 3 ".

تختص الجمعية العمومية بالأمور التالية.

1)    مراجعة تقرير لجنة الإدارة عن نشاط الغرفة و مركزها المالي.

2)    وضع السياسة العامة للغرفة.

3)    التصديق علي الميزانية و الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و إقرار الميزانية التقديرية.

4)    اقتراح تعديل قانون الغرفة أو تعديل نظامها الداخلي.

5)    النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني.

6)    النظر في الأمور التي تري لجنة الإدارة عرضها عليها.

 

مادة " 4 ".

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا واحدا على الأقل في السنة، و ذلك خلال الأشهر الثلاث التالية لانتهاء السنة المالية للغرفة.

 

مادة " 5 ".

يجوز أن تعقد الجمعية اجتماعا غير عادي بناء على دعوة من رئيسها أو من يفوضه أو بناء علي طلب مسبب يقدمه ثلث أعضائها علي الأقل، و لا يكون اجتماع الجمعية غير العادي صحيحا إلا إذا حضره ثلاث أرباع الأعضاء علي الأقل فإذا لم يكتمل النصاب اجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد و لا يكون الاجتماع الثاني صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل.

 

مادة " 6 ".

تعقد الجمعية العمومية اجتماعها في مقر الغرفة بناء على دعوة يوجهها رئيسها لجميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور و يجب إن يبين في دعوة الاجتماع موعده و مكانه و جدول أعمال الاجتماع.

 

مادة " 7 ".

يترأس اجتماعات الجمعية العمومية و يديرها رئيسها أو من يفوضه و لا يجوز للجمعية أن تبحث غير الأمور المدرجة في جدول الأعمال باستثناء الأمور العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة للاجتماع.

 

مادة " 8 ".

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين نصف مجموع الأعضاء المدعوين علي الأقل فإذا لم يكتمل هذا النصاب تدعي الجمعية العمومية لاجتماع أخر يعقد خلال شهر علي الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، و يعتبر اجتماعها في هذه الحالة صحيحا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين.

 

مادة " 9 ".

تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، و في حالة اقتراح تعديل قانون الغرفة يشترط أن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين و لا يجوز النظر في التعديل إلا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية على الأقل.

 

مادة " 10 ".

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية و قراراتها في سجل خاص و يوقع عليها رئيسها.

 

الفصل الثالث " لجنة الإدارة " .

 

مادة " 11 " .

للجنة الإدارة اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق أغراض الغرفة و إدارة شئونها و التصرف في أموالها و لها علي وجه الخصوص القيام بما يلي.

·        دراسة الميزانية السنوية للغرفة و الموافقة على النقل من بند إلى أخر في الميزانية.

·        اعتماد ما تطرحه الغرفة من المناقصات و المزايدات.

·        تعيين المستخدمين اللازمين لتسيير أعمال الغرفة.

·        تشكيل الوفود البحرية و تحديد مهامها و دراسة نتائج أعمالها.

·        إقرار الاشتراك في المؤتمرات و الندوات و الاجتماعات التي تعقد في الخارج.

·        دراسة و إعداد التقارير و التوصيات الخاصة بتطوير نشاط الوكالات البحرية و التشريعات المتعلقة بها.

·        قيد وشطب أعضاء الغرفة .

·        اقتراح تعديل رسوم القيد و رسوم الاشتراك في الغرفة .

·        النظر في المسائل ذات العلاقة المحالة عليها من الجمعية العمومية للغرفة و غيرها .

 

مادة " 12" .

يتولى أمين لجنة الإدارة الأتي.

·        الإشراف علي أعمال الغرفة و متابعة نشاطها.

·         رئاسة اجتماعات لجنة الإدارة.

·          توقيع قرارات التعيين وفق التشريعات النافذة.

·          تمثيل الغرفة في علاقاتها بالغير و أمام القضاء.

·         الإشراف علي إعداد مشروع الميزانية و الحساب الختامي للغرفة.

·         التوقيع علي العقود و الاتفاقيات التي تكون الغرفة طرفا فيها.

·         توقيع الصكوك و اذونات الصرف مع أمين عام الغرفة أو مع من تفوضه لجنة الإدارة لهذا الغرض.

·         الإشراف على إعداد الملاك الوظيفي للغرفة.

 

مادة " 13 ".

  يتولى أمين عام الغرفة تحت إشراف لجنة الإدارة تصريف الشئون الإدارية و المالية للغرفة، وله على الأخص.

 أ‌.   رئاسة العاملين بالغرفة و مراقبتهم و الإشراف عليهم، و عرض المسائل المتعلقة بالتعيين و الفصل و الاستقالة على لجنة الإدارة.

ب‌.  تلقى طلبات الانضمام للغرفة و استيفاء المستندات و فحصها قبل عرضها على لجنة الإدارة للبث فيها و قيد من يقبل عضوا بالغرفة و مسك سجل أعضاء الغرفة.

ت‌.    مساعدة أمين اللجنة و إعداد جداول الأعمال.

ث‌.   تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية و تدوين محاضر اجتماعات لجنة الإدارة و التوقيع عليها مع أمين اللجنة.

ج‌.    القيام بأية مهام أخري يكلف بها من الجمعية العمومية أو لجنة الإدارة.

 

مادة " 14 " .

يجوز للجنة الإدارة أن تفوض امينها أو عضوا أو أكثر من أعضائها للقيام ببعض اختصاصاتها و ذلك بمقتضى قرار يصدر عنها و في جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل التفويض إعداد الميزانية التقديرية أو الميزانية السنوية أو الحسابات الختامية.

 

مادة " 15 ".

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الغرفة كلما دعت المصلحة إلى انعقادها بناء على دعوة أمين اللجنة أو من يحل محله في غيابه، و يجب أن تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل و لا يكون الانعقاد صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله عند غيابه، و تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات و عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمين.

 

مادة " 16 ".

يجوز دعوة لجنة الإدارة للانعقاد في جلسات طارئة بناء على دعوة امينها أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها.

 

مادة" 17 ".

توجه الدعوة للاجتماع مرفقا بها جدول الأعمال قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، و ذلك فيما عدا حالات الضرورة و يبين في الدعوة مكان الانعقاد و زمانه و لا يجوز انعقاد اجتماعات اللجنة في غير مقر الغرفة إلا إذا رأي أغلبية الأعضاء عند الضرورة انعقاده في مكان أخر، و لا يعتد بهذه الإجراءات في حالة الدعوة لا نعقاد جلسات طارئة.

 

مادة " 18 ".

تعقد اللجنة جلساتها في الموعد المحدد في كتاب الدعوة، فإذا لم يتكامل النصاب القانوني المقرر لصحة الانعقاد المبين بنص المادة " 15 " من هذه اللائحة يتأجل الاجتماع لمدة لا تقل عن يومين و لا تزيد عن ثمانية أيام، وعلى أمين اللجنة أو من يحل محله إبلاغ الأعضاء المتخلفين بالموعد الجديد و في هذه الحالة يكون اجتماع اللجنة صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

مادة " 19 ".

تعتبر مناقشات لجنة الإدارة و ما تتخذه من قرارات و توصيات سرية و لا يجوز لأعضاء الغرفة أو موظفيها الإدلاء بها للغير أو إعلانها بأية طريقة كانت، كما لا يجوز لهم إعطاء صورة أو ملخص عن محاضر الجلسات إلا بأذن مكتوب من اللجنة.

 

مادة " 20 ".

يجوز للجنة الإدارة أن تعهد إلى امينها أو إلى الأمين العام للغرفة ببعض اختصاصاتها أو أن تفوض احدهما بالقيام ببعض المهام و يجب أن يحدد قرار التفويض مدته و طبيعة الاختصاصات أو لمهام موضوع التفويض.

 

مادة " 21 ".

يجوز للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجانا لدراسة و متابعة أي موضوع كما لها أن تستعين بمن تري الاستعانة برأيهم و خبراتهم من ذوى الاختصاص و تحدد مقابلا مناسبا لما يؤدونه من خدمات للغرفة.

 

مادة " 22 ".

 لا يلتزم أعضاء لجنة الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات الغرفة و التزاماتها بسب قيامهم بمهام وظائفهم و في حدود اختصاصاتهم وفقا للقوانين النافذة .

 

الفصل الرابع " إجراءات القيد بالغرفة و إسقاط و شطب العضوية و إعادة القيد "

مادة " 23 " :

على كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الملاحة و التوكيلات البحرية أو أي تشاط له علاقة يهما أن يطلب الانضمام لعضوية الغرفة اعتبارا من تاريخ الترخيص له بمزاولة العمل.

 

مادة " 24 ".

لا يعتبر طالب القيد عضوا في الغرفة إلا بعد دفع الرسوم المقررة و على كل عضو أن يدفع للغرفة خلال الشهر الأول من كل عام رسم الاشتراك السنوي.

 

مادة " 25 ".

يتم قيد الأعضاء بغرفة الملاحة البحرية بموجب طلب يقدمه طالب العضوية علي النموذج الذي تعده الغرفة لهذا الغرض مرفقا به صورة من ترخيص مزاولة النشاط صادرا عن الجهة المختصة.

 

مادة " 26 ".

للجنة الإدارة أن تشطب اسم العضو الذي لم يدفع رسم الاشتراك السنوي المقرر في موعده المحدد، و ذلك بعد إخطاره و مطالبته بالدفع كتابة خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الأجل المحدد للدفع و يعاد قيده بعد دفع الرسوم كاملة.

 

 مادة "27 ".

يجوز للجنة إدارة الغرفة أن تقرر إسقاط العضوية في الحالات الاتيه.

1.     إذا ثبت وجود مخالفة لرسوم التعريفة المقررة لوكلاء الملاحة البحرية المرخص لهم بمزاولة النشاط.

2.     إذا عمل العضو في دعوى أو نزاع ضد الغرفة بصفته محاميا أو خبيرا أو محكما

3.     إذا ثبت أن العضو يزاول نشاطا خلاف النشاط المرخص له بمزاولته.

4.     إذا تغيب عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون مبرر.

 

 مادة " 28 ".

يكون إسقاط العضوية بقرار مسبب من لجنة إدارة الغرفة يخطر به المعني بالأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بخطاب مسجل و مصحوب بعلم الوصول.

 

مادة " 29 ".

للعضو الذي يصدر بشأنه قرار إسقاط عضوية من لجنة إدارة الغرفة التظلم من القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار و رفع التظلم لامين اللجنة الشعبية العامة للمرافق و السياحة و المواصلات.

أعضائها: عضو بحري من الإدارة البحرية المختصة، وعنصر قانوني، وللجنة أن ترفع التوصية التي تتوصل إليها من خلال ما يتوفر لديها من تاريخ تشغيلها للامين أن يصدر قراره في الخصوص و يكون القرار نهائيا.

 

مادة " 30 ":.

 إذا قدم العضو الذي يصدر بشأنه قرار إسقاط عضوية تظلمه بعد المدة المبينة في المادة السابقة أصبح قرار لجنة الإدارة الصادر في شأن إسقاط عضويته نافذا، و يمنع من استئناف النشاط إلا بحكم قضائي تصدره المحكمة المختصة.

 

الفصل الخامس " شئون المستخدمين ".

 

مادة " 31 ".

يطبق قانون الخدمة المدنية رقم " 55 " لسنة 1976ف و لائحته التنفيذية و التشريعات الصادرة بمقتضاه و ذلك فيما لم يرد بشأنه نصا في هذا الفصل.

 

مادة " 32".

يكون التعيين بالغرفة بموجب قرار من لجنة الإدارة و في حدود التخصصات و الخبرات اللازمة لسير العمل و في نطاق احتياجاتها، وفقا للتشريعات النافذة.

 

مادة " 33 ".

يجب ألا يقل الراتب عن الحد الادني لمرتب الدرجة المقررة للوظيفة و تحدد درجات التعيين وفقا للقانون رقم "15" لسنة 19981 ف و القرارات المنفذة له، و يستقطع منه عند الدفع كافة الضرائب و اشتراكات المستخدم في الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام القوانين.

 

مادة " 34".

يبدأ احتساب المرتب و المستحقات الاخري اعتبارا من تاريخ مباشرة المستخدم لعمله فعليا .

 

مادة " 35 ".

يخضع المستخدمون عند تعيينهم لفترة تجربة مدتها ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ مباشرتهم للعمل ويجوز عند الاقتضاء تمديدها لمدة أخري مماثلة بقرار يصدره أمين لجنة الإدارة قبل انتهاء المدة الأولي، فإذا ثبت عدم صلاحية المستخدم خلال هذه الفترة جاز إنهاء خدماته و إذا انقضت فترة التجربة دون إصدار قرار بإنهاء الخدمة اعتبر المستخدم مثبتا في وظيفته.

 

مادة "36".

يجوز إبرام عقد استخدام خاص لا تسري عليه أحكام هذه اللائحة لأداء عمل معين ولمدة معينه حسب ما تقتضيه ظروف العمل، و ذلك مقابل مكافأة مقطوعة.

 

مادة " 37".

تسري في شأن الندب و الإعارة بالغرفة الاحكام الواردة بالتشريعات النافذة.

 

مادة "38".

يجوز من حين لأخر منح مكافآت وفقا للتشريعات النافذة لمن يشاركون في أعمال اللجان المؤقتة التي تشكل لأغراض تتعلق بنشاط الغرفة سواء كانوا من العاملين بالغرفة أو من غيرهم و يشترط في مشاركة مستخدمي الغرفة أن تكون خارج ساعات الدوام الرسمي.

 

مادة "39".

تكون أوقات العمل الأسبوعي و عدد أيام العمل في الأسبوع و العطلات و مواعيد العمل وفقا للتشريعات النافذة و قانون العطلات الرسمية.

 

مادة " 40".

تحدد ساعات العمل الإضافي بالزمن الفعلي الذي يستغرقه إنجاز العمل المطلوب القيام به في غير ساعات العمل الرسمية و في جميع الأحوال يجب ألا يزيد الحد الاقصي لساعات العمل الإضافي عن أربع ساعات في اليوم أو العطلة الرسمية و يحسب مقابل العمل الإضافي للتشريعات النافذة.

 

مادة " 41".

يستحق المستخدم عند انتهاء خدمته مقابلا نقديا عن أيام الإجازة المستحقة له شريطة عدم تجاوزها مدة شهرين.

 

مادة " 42".

يجوز للجنة الإدارة و في حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية أن تمنح و بموجب قرار يصدر عنها المكافآت التشجيعية للمستخدم الذي يقوم بعمل مستحق التشجيع و يكون أثره واضحا على المصلحة العامة للغرفة.

 

مادة " 43".

تسري على الموفد في مهمة داخلية أو خارجية أحكام لائحة الإيفاد و علاوة المبيت الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة و التشريعات النافذة.

 

مادة " 44".

يخضع المستخدمون بالغرفة لتقيد بكافة القوانين و اللوائح و القرارات المنظمة للعمل الوظيفي و تطبق بشأنهم العقوبات المنصوص عليها في تلك التشريعات.